عدد الضغطات : 76



الشريعه الاسلاميه حديث صحيح،الصحابه،الرسول صلى الله عليه وسلم،الجنه،النار،الحياه،القران الكريم،السنه

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 3 - 2 - 2012   #1 (permalink)
عضو مميز
 
الصورة الرمزية سآرونه
 
تاريخ التسجيل: 28 - 1 - 2012
المشاركات: 300
معدل تقييم المستوى: 1
سآرونه is an unknown quantity at this point
افتراضي علي الحرام

الحرام, علي

علي الحرام


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا في يوم من الأيام حلفت وقلت: علي الحرام أني ما أسوي (وذكرت شيئاً) مع العلم أني متزوج ما كفارة هذا الحلف؟
مشكورين وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حلف على تحريم الحلال، فإما أن يحلف على شيء معين كأن يقول: هذا الشيء حرام عليّ إن فعلت كذا.

فإذا كان هذا الشيء غير الزوجة فهو لغو، ولا يلزمه شيء، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال غيرهما هو مخيَّر إن شاء ترك ما حرمَّه على نفسه، وإن شاء كفرَّ، كفارة يمين.

أما إن حلف بالتحريم وأطلق، كأن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام إن فعلت كذا وكذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، وكان له زوجة، فقالت المالكية إن الطلاق يلزمه، إلا أن يستثني زوجته بلسانه أو نيته.
جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن قال كل حلال عليَّ حرام. قال: قال مالك: تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك.

وذهب الحنابلة إلى أنه ظهار تلزمه فيه كفارة الظهار إن نوى تحريم المرأة، وقال بعضهم هو كناية، فيكون طلاقاً بالنية.
جاء في كشاف القناع: ولو قال: عليّ الحرام، أو يلزمني الحرام... فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق، لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه، ومع نية تحريم الزوجة، أو قرينة تدل على إرادة ذلك فهو ظهار.
قال في تصحيح الفروع: الصواب أنه يكون طلاقاً إن نوى به طلاقاً. ا.هـ


أما الحنفية، فذهبوا إلى أن من قال: كل حِلَّ عليَّ حرام، أنه لا تدخل زوجته في هذا التحريم إلا بالنية، فإن نوى طلاقاً كان طلاقاً، لكن إن تعارف الناس على أن هذا اللفظ طلاق فهو طلاق، وإن زعم أنه لم ينو طلاقاً.


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللازم له هو كفارة يمين، ولو كفر كفارة ظهار كان أحسن، قال في فتاويه: وأما إذا حلف بالحرام، فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحِلّ عليَّ حرام لا أفعل كذا... وله زوجة، ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق، ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.
ثم ذكر في موضع ثانٍ: فإذا قال: الحلال عليّ حرام لا أفعل كذا... أجزأه في ذلك كفارة يمين، فإن كفر كفارة ظهار فهو أحسن. ا.هـ
ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب.
والله أعلم.


مركز الفتوى

إسلام ويب


فلنحذر أحبتي ـ بارك الله فيكم ـ من إطلاق هذه الكلمة في كل أمر خشية الوقوع في الطلاق .



سآرونه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 3 - 2 - 2012   #2 (permalink)
مراقبه عامه للمنتدى
 
الصورة الرمزية انفآس الورد
 
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2012
المشاركات: 192
معدل تقييم المستوى: 1
انفآس الورد is an unknown quantity at this point
افتراضي

يالله
كثير نسسمع يقولونها
يعطيك العافييييه
واصصصصصصصصلي
انفآس الورد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 7 - 2 - 2012   #3 (permalink)
عضو مميز
 
الصورة الرمزية بنتے مكهے
 
تاريخ التسجيل: 7 - 1 - 2012
المشاركات: 1,139
معدل تقييم المستوى: 2
بنتے مكهے is an unknown quantity at this point
افتراضي

جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
ولا حرمك الاجر
وانار الله قلبك بنور الايمان
دمت بحفظ الرحمن


__________________
بنتے مكهے غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21 - 2 - 2012   #4 (permalink)
عضو مميز
 
الصورة الرمزية ملكة الشموخ
 
تاريخ التسجيل: 21 - 2 - 2012
المشاركات: 336
معدل تقييم المستوى: 1
ملكة الشموخ is an unknown quantity at this point
افتراضي

*
جزآك الله جنةٍ عَرضها آلسَموآت وَ الأرض
بآرك الله فيك على الطَرح
القيم
آسأل الله أن يَرزقـك فسيح آلجنات !!
دمتـمّ بـِ طآعَة الله ..*
*
|‘,
ملكة الشموخ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن : 08:16 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi